باب
أين تؤخذ الماشية ؟
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : على المصدق أن يأخذ الماشية على مياه أهل الماشية وليس عليه إذا كان لرجل ماءان تخلية إلى أيهما شاء رب الماشية وعلى رب الماشية أن يوردها الماء لتؤخذ صدقتها عليه ، وليس للمصدق أن يحبس الماشية على الماء على ماشية غيرها ليفتدي ربها من حبسه بزيادة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإذا جازت الماشية على الماء فعلى المصدق أن يأخذها في بيوت أهلها وأفنيتهم وليس عليه أن يتبعها راعيه ( قال ) : ولو كلفهم المجامع التي يوردونها إذا كان الظمأ ، ما كان ذلك ظلما والله تعالى أعلم ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإذا انتووا أخذ الصدقة منهم حيث انتووا على مياه مواضعهم التي انتووا إليها وحيث انتووا دارهم ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإذا عظمت المؤنة وقلت الصدقة كان للمصدق أن يبعث من تخف مؤنته إلى أهل الصدقة حيث كانوا فيأخذ صدقاتهم .