( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإذا
استسلف الوالي من رجل شيئا من الصدقة ، أو مال لرجل غير صدقة القوم الذين تقسم صدقاتهم على من استسلف فله أن يقضي من سهمان أهل الصدقات مثل ما أخذ لهم ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فإن استسلف لهم فهلك السلف منه قبل أن يدفعه إليهم ، وقد فرط ، أو لم يفرط فهو ضامن لهم في ماله وليس كوالي اليتيم الذي يأخذ له فيما لا صلاح له إلا به ; لأن أهل السهمان قد يكونون أهل رشد مثله وأرشد ، ولا يكونون أهل رشد ، ويكون لهم ولاة دونه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإنما جاز أن يستسلف لهم ; لأنه تعجيل حق لهم قبل وجوبه وتعجيل الحق زيادة لهم بكل حال ( قال ) : ويجوز له أن يستسلف لبعضهم دون بعض ثم يقضيه من حق من استسلف له دون حق غيره