( قال ) : ولو أن رجلا
لم يكن له مال تجب فيه الزكاة فأخرج خمسة دراهم فقال : إن أفدت مائتي درهم فهذه زكاتها ، أو شاة فقال إن : أفدت أربعين شاة فهذه صدقتها ودفعها إلى أهلها ثم أفاد مائتي درهم ، أو أربعين شاة وحال عليها الحول لم يجز عنه ما أخرج من الدراهم ، والغنم ; لأنه دفعها بلا سبب مال تجب فيه الزكاة فيكون قد عجل شيئا عليه إن حال عليه فيه حول فيجزي عنه ما أعطاه منه