( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وهكذا لو
تصدق بكفارة يمين قبل أن يحلف فقال : إن حنثت في يمين فهذه كفارتها فحنث لم تجز عنه من الكفارة ; لأنه لم يكن حلف ، ولو
حلف ثم كفر للحنث ثم حنث أجزأ عنه من الكفارة ، فإن قال قائل : من أين قلت هذا ؟ قلت : قال الله عز وجل {
فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا } فبدأ بالمتاع قبل السراح ، وفي كتاب الكفارات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36260من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير منه } ( قال ) : وقد روي عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يحلفون فيكفرون قبل أن يحنثوا ( قال ) : وقد يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ندري أيثبت ، أم لا ؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف صدقة مال
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس قبل أن تحل ، أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين ، أو ثلاثة .