( قال ) ولو
وضأ بعض أعضائه بلا نية ثم نوى في الباقي لم يجزه إلا أن يعود للذي وضأ بلا نية فيحدث له نية يجزئه بها الوضوء " قال
nindex.php?page=showalam&ids=14048أبو محمد ويغسل ما بعده وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في غير هذا الموضع ويغسل ما بعده " .