( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإذا
أخرج رجل خمسة دراهم فقال هذه من زكاة مالي قبل محل الزكاة ، أو بعده فكان له مال تجب فيه الخمسة أجزأ عنه ، وإن لم يكن له مال تجب فيه الخمسة فهي نافلة ، ولو كان
له ذهب فأدى ربع عشره ورقا ، أو ورق فأدى عنه ذهبا لم يجزه ولم يجزه أن يؤدي عنه إلا ما وجب عليه