( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإنما قلت لا تجزي الزكاة إلا بنية ; لأن له أن يعطي ماله فرضا ونافلة فلم يجز أن يكون ما أعطى فرضا إلا بنية ، وسواء نوى في نفسه ، أو تكلم بأن ما أعطى فرض ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإنما منعني أن أجعل
النية في الزكاة كنية الصلاة لافتراق الزكاة ، والصلاة في بعض حالهما ألا ترى أنه يجزي أنه
يؤدي الزكاة قبل وقتها ويجزيه أن يأخذها الوالي منه بلا طيب نفسه فتجزي عنه ، وهذا لا يجزي في الصلاة