( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإذا
أخذ الوالي من رجل زكاة بلا نية من الرجل في دفعها إليه ، أو بنية طائعا كان الرجل ، أو كارها ولا نية للوالي الآخذ لها في أخذها من صاحب الزكاة ، أو له نية فهي تجزي عنه كما يجزي في القسم لها أن
[ ص: 25 ] يقسمها عنه وليه ، أو السلطان ولا يقسمها بنفسه كما يؤدي العمل عن بدنه بنفسه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وأحب إلي أن يتولى الرجل قسمتها عن نفسه فيكون على يقين من أدائها