( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإذا
أفاد الرجل ماشية فلم يحل عليها حول حتى جاءه الساعي فتطوع بأن يعطيه صدقتها كان للساعي قبولها منه ، وإذا قال : خذها لتحبسها إذا حال الحول جاز ذلك له ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فإن أخذ الساعي أن يحبسها إذا وحال الحول فقسمها ثم موتت ماشيته قبل الحول فعليه رد ما أخذ منه ، فإن ولي غيره فعليه رد ما أخذ منه الساعي من سهمان أهل الصدقة التي قبضها الساعي منه