صفحة جزء
( قال الشافعي ) : وإذا كانت لرجل نواضح ، أو بقر حرث ، أو إبل حمولة ، فلا يتبين لي أن فيها الزكاة ، وإن بطلت كثيرا من السنة ورعت فيها ; لأنها غير السائمة ، والسائمة ما كان راعيا دهره

التالي السابق


الخدمات العلمية