صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ولو بادل رجل بأربعين شاة ولم يحل عليها حول في يده إلى أربعين شاة لم يحل عليها حول في يد صاحبه مبادلة صحيحة لم يكن على واحد منهما فيها صدقة حتى يحول على كل واحد منهما حول ، وهي في يده ( قال الشافعي ) : ولو كانت المسألة بحالها وكانت المبادلة فاسدة كان كل واحد منهما مالكا غنمه التي بادل بها وعلى كل واحد منهما فيها الصدقة ; لأنها لم تخرج من ملكه بالمبادلة الفاسدة ولا البيع الفاسد

التالي السابق


الخدمات العلمية