( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولو
باع رجل ماشيته قبل الحول ، أو بادل بها على أن البائع بالخيار وقبضها المشتري فحال عليها حول البائع في يد المشتري ، أو لم يبعها حتى حال عليها حول في يده ثم اختار البائع رد البيع كانت عليه فيها صدقة ; لأنها لم تخرج من ملكه قبل الحول ، ولو اختار إمضاء البيع بعد حولها وجبت أيضا عليه فيها صدقة ; لأنها لم تخرج من ملكه إلا بعد الحول .