صفحة جزء
باب الرجل يصدق امرأة

( قال الشافعي ) : ولو أصدق رجل امرأة أربعين شاة بغير أعيانها ، أو قال : أربعين شاة في غنمي هذه ولم يشر إليها بأعيانها ولم يقبضها إياها فالصدقة عليه وليس لها من ماشيته في الوجهين أما الأولى فعليه [ ص: 27 ] أربعون شاة بصفة ، وأما الثانية فعليه مهر مثلها ، ولو أصدقها إياها بأعيانها فأقبضها إياها ، أو لم يقبضها إياها فأي ذلك كان فلا زكاة عليه فبها ( قال ) : وإذا حال عليها حول ، وهي في ملكها قبضتها ، أو لم تقبضها فأدت زكاتها ثم طلقها رجع عليها بنصف الغنم ونصف قيمة الشاة التي أخذت منه ، وإن لم تؤدها ، وقد حال عليها الحول في يدها أخذت منها الشاة التي وجبت فيها ورجع عليها بنصف الغنم ونصف قيمة الشاة التي أخرجت من زكاتها ، ولو أدت عنها شاة من غيرها رجع عليها بنصفها سواء ; لأنه لم يؤخذ منها شيء في يدها إذا كانت الغنم بحالها يوم قبضتها منه ، أو أصدقها إياه لم تزد ولم تنقص ( قال الشافعي ) : ولو وجبت عليها فيها شاة فلم تخرجها حتى أدت نصفها إليه حين طلقها أخرجت من النصف الذي في يدها شاة ، فإن كانت استهلكت ما في يدها منها أخذ من النصف الذي في يد زوجها ورجع عليها بقيمتها ( قال الشافعي ) : وهكذا لو كانت امرأته التي نكح بهذه الغنم بأعيانها أمة ، أو مدبرة ; لأن سيدها مالك ما ملكت ، ولو كانت مكاتبة ، أو ذمية لم يكن عليها فيها صدقة ( قال ) : وهكذا هذا في البقر ، والإبل التي فريضتها منها ، فأما الإبل التي فريضتها من الغنم فتخالفها فيما وصفت ، وفي أن يصدقها خمسا من الإبل ولا يكون عندها شاة ولا ما تشتري شاة فيباع منها بعير فيؤخذ من ثمنه شاة ويرجع عليها ببعيرين ونصف إذا طلقها قبل الدخول ( قال ) : وهكذا الدراهم يبيعها بدراهم ، أو دنانير ، والدنانير يبيعها بدنانير ، أو دراهم لا يختلف ، لا زكاة في البيعين فيهما حتى يحول عليه حول من يوم ملكه .

التالي السابق


الخدمات العلمية