باب رهن الماشية
( أخبرنا )
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : وإذا كانت
لرجل غنم فحال عليها حول فلم يخرج صدقتها حتى رهنها أخذت منها الصدقة وكان ما بقي بعد الصدقة رهنا ، وكذلك الإبل ، والغنم التي فريضتها منها ، وإن كان
المرتهن باع الراهن على أن يرهنه هذه الماشية التي وجبت فيها الزكاة كان له فسخ البيع ; لأنه رهنه شيئا قد وجب لغيره بعضه فكان كمن
رهن شيئا له وشيئا ليس له ، وكذلك لو أخرج عنها الشاة من غيرها كان للبائع الخيار ، وكان كمن
باع شيئا له وشيئا ليس له ثم هلك الذي ليس له فللبائع الخيار بكل حال ; لأن عقد الرهن كان رهنا لا يملك ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولو كانت المسألة بحالها فرهنها بعد الحول ووجب عليه في إبل له أربع شياه أخذت من الغنم صدقة المغنم ولم يؤخذ منها صدقة الإبل وبيع من الإبل فاشترى منها صدقتها