( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولو
رهن رجل إبلا فريضتها الغنم قد حلت فيها الزكاة ولم يؤدها ، فإن كان له مال أخذت منه زكاتها ، وإن لم يكن له مال غيرها فرهنها بعدما حلت الصدقة فيها فلم يؤدها أخذت الصدقة منها ، وإن كان رهنها قبل أن تحل فيها الصدقة ثم حلت فيها الصدقة فلم يوجد له مال ففيها قولان ، أحدهما أن يكون مفلسا وتباع الإبل فيأخذ صاحب
[ ص: 28 ] الرهن حقه ، فإن فضل منها فضل أخذت منه الصدقة وإلا كان دينا عليه متى أيسر أداه وغرماؤه يحاصون أهل الصدقة من بعد ما يقضي المرتهن رهنه ، والثاني أن نفس الإبل مرتهنة من الأصل بما فيها من الصدقة فمتى حلت فيها الصدقة بيعت فيها على مالكها ومرتهنها فكان لمرتهنها الفضل عن الصدقة فيها . وبهذا أقول