باب الدين في الماشية
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا كانت
لرجل ماشية فاستأجر عليها أجيرا في مصلحتها بسن موصوفة ، أو ببعير منها لم يسمه فحال عليها حول ولم يدفع منها في إجارتها شيء ففيها الصدقة ، وكذلك إن كان عليه دين أخذت الصدقة وقضي دينه منها ومما بقي من ماله ، ولو استأجر رجل رجلا ببعير منها ، أو أبعرة منها بأعيانها فالأبعرة للمستأجر ، فإن أخرجها منه فكانت فيها زكاة زكاها ، وإن لم يخرجها منه فهي إبله ، وهو خليط بها يصدق مع رب المال الذي فيها ، وفي الحرث ، والورق ، والذهب سواء ، وكذلك الصدقة فيها كلها سواء .