باب
من تجب عليه الصدقة
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى وتجب الصدقة على كل مالك تام الملك من الأحرار ، وإن كان صبيا ، أو معتوها ، أو امرأة لا افتراق في ذلك بينهم كما يجب في مال كل واحد ما لزم ماله بوجه من
[ ص: 29 ] الوجوه جناية ، أو ميراث منه ، أو نفقة على والديه ، أو ولد زمن محتاج وسواء كان في الماشية ، والزرع ، والناض ، والتجارة وزكاة الفطر لا يختلف