( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإذا كان
لرجل مال تجب فيه الزكاة فارتد عن الإسلام وهرب ، أو جن ، أو عته ، أو حبس ليستتاب ، أو يقتل فحال الحول على ماله من يوم ملكه ففيها قولان : أحدهما أن فيها الزكاة ; لأن ماله لا يعدو أن يموت على ردته فيكون للمسلمين ، وما كان لهم ففيه الزكاة ، أو يرجع إلى الإسلام فيكون له فلا تسقط الردة عنه شيئا وجب عليه ، والقول الثاني أن لا يؤخذ منها زكاة حتى ينظر ، فإن أسلم تملك ماله وأخذت زكاته ; لأنه لم يكن سقط عنه الفرض ، وإن لم يؤجر عليها ، وإن قتل على ردته لم يكن في المال زكاة ; لأنه مال مشرك مغنوم ، فإذا صار لإنسان منه شيء فهو كالفائدة ويستقبل به حولا ثم يزكيه ، ولو أقام في ردته زمانا كان كما وصفت ، إن رجع إلى الإسلام أخذت منه صدقة ماله وليس كالذمي الممنوع المال بالحرية ولا المحارب ولا المشرك غير الذمي الذي لم تجب في ماله زكاة قط ، ألا ترى أنا نأمره بالإسلام ، فإن امتنع قتلناه ، وأنا نحكم عليه في حقوق الناس بأن نلزمه ، فإن قال : فهو لا يؤجر على الزكاة ، قيل ولا يؤجر عليها ولا غيرها من حقوق الناس التي تلزمه ويحبط أجر عمله فيما أدى منها قبل أن يرتد ، وكذلك لا يؤجر على أن يؤخذ الدين منه فهو يؤخذ .