باب
الزكاة في أموال اليتامى
أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : الناس عبيد الله جل وعز فملكهم ما شاء أن يملكهم وفرض عليهم فيما ملكهم ما شاء {
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون } . فكان فيما آتاهم أكثر مما جعل عليهم فيه ،
[ ص: 30 ] وكل أنعم فيه عليهم جل ثناؤه ، فكان فيما فرض عليهم فيما ملكهم زكاة أبان أن في أموالهم حقا لغيرهم في وقت على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فكان حلالا لهم ملك المال وحراما عليهم حبس الزكاة ; لأنه ملكها غيرهم في وقت كما ملكهم أموالهم دون غيرهم فكان بينا فيما وصفت ، وفي قول الله تعالى : {
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم } أن كل مالك تام الملك من حر له مال فيه زكاة سواء في أن عليه فرض الزكاة بالغا كان ، أو صحيحا ، أو معتوها ، أو صبيا ; لأن كلا مالك ما يملك صاحبه ، وكذلك يجب في ملكه ما يجب في ملك صاحبه وكان مستغنيا بما وصفت من أن على الصبي ، والمعتوه الزكاة عن الأحاديث كما يلزم الصبي ، والمعتوه نفقة من تلزم الصحيح البالغ نفقته ويكون في أموالهما جنايتهما على أموال الناس كما يكون في مال البالغ العاقل ، وكل هذا حق لغيرهم في أموالهم فكذلك الزكاة والله أعلم ، وسواء كل مال اليتيم من ناض وماشية وزرع وغيره ، فما وجب على الكبير البالغ فيه الزكاة وجب على الصغير فيه الزكاة ، والمعتوه وكل حر مسلم ، وسواء في ذلك الذكر ، والأنثى أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
عبد المجيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77215ابتغوا في مال اليتيم ، أو في أموال اليتامى حتى لا تذهبها ، أو لا تستهلكها الصدقة } أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
عبد المجيد بن عبد العزيز عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
أيوب بن أبي تميمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال لرجل : إن عندنا مال يتيم قد أسرعت فيه الزكاة أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال : كانت
عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تليني أنا وأخوين لي يتيمين في حجرها ، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة . باب زكاة مال اليتيم الثاني
أخبرنا
الربيع قال ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : الزكاة في مال اليتيم كما في مال البالغ ; لأن الله عز وجل يقول : {
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها } فلم يخص مالا دون مال وقال بعض الناس إذا كانت ليتيم ذهب ، أو ورق فلا زكاة فيها واحتج بأن الله يقول : {
أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة } وذهب إلى أن فرض الزكاة إنما هو على من وجبت عليه الصلاة وقال : كيف يكون على يتيم صغير فرض الزكاة ، والصلاة عنه ساقطة ، وكذلك أكثر الفرائض ؟ ألا ترى أنه يزني ويشرب الخمر فلا يحد ويكفر فلا يقتل ؟ واحتجوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19570رفع القلم عن ثلاثة } ثم ذكر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77216، والصبي حتى يبلغ } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله لبعض من يقول هذا القول : إن كان ما احتججت على ما احتججت فأنت تارك مواضع الحجة ; قال : وأين قلت زعمت أن الماشية ، والزرع إذا كانا ليتيم كانت فيهما الزكاة ؟ فإن زعمت أن لا زكاة في مال فقد أخذتها في بعض ماله ولعله الأكثر من ماله وظلمته فأخذت ما ليس عليه في ماله ، وإن كان داخلا في الإرث ; لأن في ماله الزكاة فقد تركت زكاة ذهبه وورقه أرأيت لو جاز لأحد أن يفرق بين هذا فقال : آخذ الزكاة من ذهبه وورقه ولا آخذها من ماشيته وزرعه ، هل كانت الحجة عليه إلا أن يقال لا يعدو أن يكون داخلا في معنى الآية ; لأنه حر مسلم فتكون الزكاة في جميع ماله ، أو يكون خارجا منها بأنه غير بالغ فلا يكون في شيء من ماله الزكاة ؟ أو رأيت إذ زعمت أن على وليه أن يخرج عنه زكاة الفطر فكيف أخرجته مرة من زكاة وأدخلته في أخرى ؟ أو رأيت إذ زعمت أنه لا فرض للصلاة عليه فذهبت إلى أن الفرائض تثبت معا وتزول معا ، وأن المخاطبين بالفرائض هم
[ ص: 31 ] البالغون ، وأن الفرائض كلها من وجه واحد يثبت بعضها بثبوت بعض ويزول بعضها بزوال بعض حتى فرض الله عز ذكره على المعتدة من الوفاة أربعة أشهر وعشرا ثم زعمت أن الصغيرة داخلة في معنى فرض العدة ، وهي رضيع غير مدخول بها ، أو رأيت إذ فرض الله عز وجل على القاتل الدية فسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم على العاقلة بجناية القاتل خطأ كيف زعمت أن
الصبي إذا قتل إنسانا كانت فيه دية وكيف زعمت أن الصبي في كل ما جنى على عبد وحر من جناية لها أرش ، أو أفسد له من متاع ، أو استهلك له من مال فهو مضمون عليه في ماله كما يكون مضمونا على الكبير وجنايته على عاقلته ، أليس قد زعمت أنه داخل في معنى فرائض خارج من فرائض غيرها ؟ أو رأيت إذ زعمت أن الصلاة ، والزكاة إذا كانتا مفروضتين فإنما تثبت إحداهما بالأخرى أفرأيت إن كان لا مال له أليس بخارج من فرض الزكاة ؟ ، فإذا خرج من فرض الزكاة أيكون خارجا من فرض الصلاة ؟ أو رأيت إن كان ذا مال فيسافر أفليس له أن ينقص من عدد الحضر ؟ أفيكون له أن ينقص من عدد الزكاة بقدر ما نقص من الصلاة ؟ أرأيت لو أغمي عليه سنة أليس تكون الصلاة عنه مرفوعة أفتكون الزكاة عنه مرفوعة من تلك السنة ؟ أو رأيت لو كانت امرأة تحيض عشرا وتطهر خمسة عشر وتحيض عشرا أليس تكون الصلاة عنها مرفوعة في أيام حيضها ؟ وأما الزكاة عليها في الحول أفيرفع عنها في الأيام التي حاضتها أن تحسب عليها في عدد أيام السنة ؟ فإن زعمت أن هذا ليس هكذا فقد زعمت أن الصلاة تثبت حيث تسقط الزكاة ، وأن يكون قياسا على غيره ، أو رأيت المكاتب أليس الصلاة عليه ثابتة ، والزكاة عليه عندك زائلة ؟ فقد زعمت أن من البالغين الأحرار وغير الأحرار ، والصغار من يثبت عليه بعض الفرض دون بعض ؟ قال : فإنا روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير وسمى نفرا من التابعين أنهم قالوا : ليس في مال اليتيم زكاة فقيل له : لو لم تكن لنا حجة بشيء مما ذكرنا ولا بغيره مما لعلنا سنذكره إلا ما رويت كنت محجوجا به قال : وأين قلت زعمت أن التابعين لو قالوا كان لك خلافهم برأيك فكيف جعلتهم حجة لا تعدو أن يكون ما قلت من ذلك كما قلت فتخطئ باحتجاجك بمن لا حجة لك في قوله ، أو يكون في قولهم حجة فتخطئ بقولك لا حجة فيه ، وخلافهم إياك كثير في غير هذا الموضع ، فإذا قيل لك : لم خالفتهم ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت إنما الحجة في كتاب ، أو سنة ، أو أثر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو قول عامة المسلمين لم يختلفوا فيه ، أو قياس داخل في معنى بعض هذا ثم أنت تخالف بعض ما رويت عن هؤلاء .
هؤلاء يقولون فيما رويت : ليس في مال اليتيم زكاة ، وأنت تجعل في الأكثر من مال اليتيم زكاة ؟ قال فقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال أخص مال اليتيم ، فإذا بلغ فأعلمه بما مر عليه من السنين قلنا : وهذه حجة عليك لو لم يكن لنا حجة غير هذا ، هذا لو كان ثابتا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود كان
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أمر والي اليتيم أن لا يؤدي عنه زكاة حتى يكون هو ينوي أداءها عن نفسه ; لأنه لا يأمر بإحصاء ما مر عليه من السنين وعدد ماله إلا ليؤدي عن نفسه ما وجب عليه من الزكاة مع أنك تزعم أن هذا ليس بثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود من وجهين ، أحدهما أنه منقطع ، وأن الذي رواه ليس بحافظ ، ولو لم يكن لنا حجة بما أوجدناك إلا أن أصل مذهبنا ومذهبك من أنا لا نخالف الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يخالفه غيره منهم كانت لنا بهذا حجة عليك ، وأنتم تروون عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ولي بني
أبي رافع أيتاما فكان يؤدي الزكاة عن أموالهم ونحن نرويه عنه ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وعائشة أم المؤمنين
nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم وغير هؤلاء مع أن أكثر الناس قبلنا يقولون به ، وقد رويناه عن رسول
[ ص: 32 ] الله صلى الله عليه وسلم من وجه منقطع أخبرنا
عبد المجيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77217ابتغوا في مال اليتيم لا تستهلكه الصدقة ، أو لا تذهبه الصدقة } ، أو قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77218في أموال اليتامى لا تأكلها ، أو لا تذهبها الزكاة ، أو الصدقة } شك
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمة الله عليه بها جميعا أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال : كانت
عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عمرو بن دينار أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال " ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الزكاة " أخبرنا
سفيان عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يزكي مال اليتيم أخبرنا
سفيان عن
أيوب بن موسى ويحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=11808وعبد الكريم بن أبي المخارق كلهم يخبر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد قال : كانت
عائشة رضي الله عنها تزكي أموالنا ، وإنه ليتجر بها في
البحرين أخبرنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه كانت عنده أموال بني
أبي رافع فكان يزكيها كل عام .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وبهذه الأحاديث نأخذ وبالاستدلال بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77219ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة } فدل قوله صلى الله عليه وسلم على أن خمس ذود وخمس أواق وخمسة أوسق إذا كان واحد منها لحر مسلم ففيه الصدقة في المال نفسه ، لا في المالك ; لأن المالك لو أعوز منها لم يكن عليه صدقة .