باب
العدد الذي إذا بلغه التمر وجبت فيه الصدقة
أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33923ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة } أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33925ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة } أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة قال سمعت
عمرو بن يحيى المازني يقول أخبرني أبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33925ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله وبهذا نأخذ ، وليس يروى من وجه يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، فإذا كان قول أكثر أهل العلم به ، وإنما هو خبر واحد فقد وجب عليهم قبول خبر واحد يمثله حيث كان .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فليس في التمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق ، فإذا بلغ خمسة ، أوسق ففيه الزكاة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فذلك ثلثمائة صاع بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصاع أربعة أمداد بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي