( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإذا
زرع رجل في سنة زرعا فلم يخرج منه خمسة أوسق وله زرع آخر ، وهما إذا ضما معا كانت فيهما خمسة أوسق ، فإن كان زرعهما وحصادهما معا في سنة واحدة فهما كالزرع الواحد ، والثمرة الواحدة ، وإن كان بذر أحدهما يتقدم عن السنة ، أو حصاد الأخر يستأخر عن السنة فهما زرعان مختلفان لا يضم واحد منهما إلى الآخر