صفحة جزء
( قال الشافعي ) : وإذا زرع رجل في سنة زرعا فلم يخرج منه خمسة أوسق وله زرع آخر ، وهما إذا ضما معا كانت فيهما خمسة أوسق ، فإن كان زرعهما وحصادهما معا في سنة واحدة فهما كالزرع الواحد ، والثمرة الواحدة ، وإن كان بذر أحدهما يتقدم عن السنة ، أو حصاد الأخر يستأخر عن السنة فهما زرعان مختلفان لا يضم واحد منهما إلى الآخر

التالي السابق


الخدمات العلمية