( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإن كان
له نخل بردي صنفين ، صنف بردي ، وصنف [ ص: 34 ] لون ، أخذ من كل واحد من الصنفين بقدر ما فيه ، وإنما يؤخذ الوسط إذا اختلف التمر وكثر اختلافه ، وهو يخالف الماشية في هذا الموضع ، وكذلك إن كان أصنافا أحصى كل صنف منها حتى لا يشك فيه وعرض رب المال أن يعطي كل صنف ما يلزمه أخذ منه .