باب
كيف تؤخذ زكاة النخل ، والعنب
أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16470عبد الله بن نافع عن
ابن صالح التمار عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
عتاب بن أسيد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77220أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكرم يخرص كما تخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا } أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16470عبد الله بن نافع عن
محمد بن صالح التمار عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
عتاب بن أسيد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73945أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص كرومهم وثمارهم } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : وبهذا نأخذ في كل ثمرة يكون لها زبيب ، وثمار
الحجاز فيما علمت كلها تكون تمرا ، أو زبيبا إلا أن يكون شيئا لا أعرفه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وأحسب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخرص النخل ، والعنب لشيئين أحدهما أن ليس لأهله منع الصدقة منه ، وأنهم مالكون تسعة أعشاره وعشره لأهل السهمان ( قال ) : وكثير من منفعة أهله به إنما يكون إذا كان رطبا وعنبا ; لأنه أغلى ثمنا منه تمرا ، أو زبيبا ، ولو منعوه رطبا ، أو عنبا ليؤخذ عشره أضر بهم ، ولو ترك خرصه ضيع حق أهل السهمان منه فإنه يؤخذ ولا يحصى فخرص والله تعالى أعلم وخلى بينهم وبينه للرفق بهم ، والاحتياط لأهل السهمان .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : والخرص إذا حل البيع ، وذلك حين يرى في الحائط الحمرة ، والصفرة ، وكذلك حين يتموه العنب ويوجد فيه ما يؤكل منه ويأتي الخارص النخلة فيطوف بها حتى يرى كل ما فيها ثم يقول خرصها رطبا كذا وينقص إذا صار تمرا كذا يقيسها على كيلها تمرا ويصنع ذلك بجميع الحائط ثم يحمل مكيلته تمرا وهكذا يصنع بالعنب ثم يخلي بين أهله وبينه ، فإذا صار زبيبا وتمرا أخذ العشر على ما خرصه تمرا وزبيبا من التمر ، والزبيب