( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وإن قال قد سرق بعد ما صيرته إلى الجرين ، فإن سرق بعدما يبس وأمكنه أن يؤدي إلى الوالي ، أو إلى أهل السهمان فقد فرط ، وهو له ضامن ، وإن سرق بعدما صار تمرا يابسا ولم يمكنه دفعه إلى الوالي ، أو يقسمه ، وقد أمكنه دفعه إلى أهل
[ ص: 35 ] السهمان فهو له ضامن ; لأنه مفرط ، فإن جف التمر ولم يمكنه دفعه إلى أهل السهمان ولا إلى الوالي لم يضمن منه شيئا وأخذت منه الصدقة مما استهلك هو وبقي في يده إن كانت فيه صدقة