صفحة جزء
( قال الشافعي ) وإن قال قد سرق بعد ما صيرته إلى الجرين ، فإن سرق بعدما يبس وأمكنه أن يؤدي إلى الوالي ، أو إلى أهل السهمان فقد فرط ، وهو له ضامن ، وإن سرق بعدما صار تمرا يابسا ولم يمكنه دفعه إلى الوالي ، أو يقسمه ، وقد أمكنه دفعه إلى أهل [ ص: 35 ] السهمان فهو له ضامن ; لأنه مفرط ، فإن جف التمر ولم يمكنه دفعه إلى أهل السهمان ولا إلى الوالي لم يضمن منه شيئا وأخذت منه الصدقة مما استهلك هو وبقي في يده إن كانت فيه صدقة

التالي السابق


الخدمات العلمية