صفحة جزء
( قال الشافعي ) : وإن استهلكه كله رطبا ، أو بسرا بعد الخرص ضمن مكيلة خرصه تمرا مثل وسط تمره ، وإن اختلف هو ، والوالي فقال : وسط تمري كذا ، فإن جاء الوالي ببينة أخذ منه على ما شهدت به البينة ، وإن لم يكن عليه بينة أخذ منه على ما قال رب المال مع يمينه ، وأقل ما يجوز عليه في هذا شهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين .

( قال الشافعي ) : وليس للوالي أن يحلف مع شاهده ولا لأحد من أهل السهمان أن يحلف ; لأنه ليس بمالك شيئا مما يحلف عنه دون غيره

التالي السابق


الخدمات العلمية