( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) :
وما قطع من ثمر نخله قبل أن يحل بيعه لم يكن عليه فيه عشر وأكره ذلك له إلا أن يكون قطع شيئا يأكله ، أو يطعمه فلا بأس ، وكذلك أكره له من قطع الطلع إلا ما أكل ، أو أطعم ، أو قطعه تخفيفا عن النخل ليحسن حملها ، فأما ما قطع من طلع الفحول التي لا تكون تمرا فلا أكرهه