ولو توضأ بفضل غيره أجزأه ولو
توضأ بماء توضأ به رجل لا نجاسة على أعضائه لم يجزه ; لأنه ماء قد توضئ به وكذلك لو
توضأ بماء قد اغتسل فيه رجل والماء أقل من قلتين لم يجزه وإن كان الماء خمس قرب أو أكثر فانغمس فيه رجل لا نجاسة عليه فتوضأ به أجزأه ; لأن هذا لا يفسده ، وإنما قلت لا يتوضأ رجل بماء قد توضأ به غيره ; لأن الله عز وجل يقول {
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم } فكان معقولا أن الوجه لا يكون مغسولا إلا بأن يبتدأ له ماء فيغسل به ثم عليه في اليدين
nindex.php?page=showalam&ids=13790عندي مثل ما عليه في الوجه من أن يبتدئ له ماء فيغسله به ولو أعاد عليه الماء الذي غسل به الوجه كأن لم يسو بين يديه ووجهه ولا يكون مسويا بينهما حتى يبتدئ لهما الماء كما ابتدأ لوجهه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ لكل عضو منه ماء جديدا .