صفحة جزء
( قال الشافعي ) : وإن عرض رب المال ثمن التمر على المصدق لم يكن له أن يأخذه بحال كان نظرا لأهل السهمان ، أو غير نظر ولا يحل بيع الصدقة .

( قال الشافعي ) : فإن استهلكه وأعوزه أن يجد تمرا بحال جاز أن يأخذ قيمته منه لأهل السهمان ، وهذا كرجل كان في يده لرجل طعام فاستهلكه فعليه مثله ، فإن لم يوجد فقيمته بالجناية بالاستهلاك ; لأن هذا ليس بيعا من البيوع لا يجوز حتى يقبض

التالي السابق


الخدمات العلمية