( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإن
عرض رب المال ثمن التمر على المصدق لم يكن له أن يأخذه بحال كان نظرا لأهل السهمان ، أو غير نظر ولا يحل بيع الصدقة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فإن استهلكه وأعوزه أن يجد تمرا بحال جاز أن يأخذ قيمته منه لأهل السهمان ، وهذا
كرجل كان في يده لرجل طعام فاستهلكه فعليه مثله ، فإن لم يوجد فقيمته بالجناية بالاستهلاك ; لأن هذا ليس بيعا من البيوع لا يجوز حتى يقبض