( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإن كان
يخرج نخل رجل بلحا فقطعه قبل أن ترى فيه الحمرة ، أو قطعه طلعا خوف العطش كرهت ذلك له ولا عشر عليه فيه ولا يكون عليه العشر حتى يقطعه بعدما يحل بيعه ( قال ) :
[ ص: 36 ] وكل ما قلت في النخل فكان في العنب ، فهو مثل النخل لا يختلفان