صفحة جزء
( قال الشافعي ) : وإن كانت لرجل نخل فيها خمسة أوسق وعنب ليس فيه خمسة أوسق أخذت الصدقة من النخل ولم تؤخذ من العنب ولا يضم صنف إلى غيره ، والعنب غير النخل ، والنخل كله واحد فيضم رديئه إلى جيده ، وكذلك العنب كله واحد يضم رديئه إلى جيده .

التالي السابق


الخدمات العلمية