باب صدقة الغراس أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77221أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر حين افتتح خيبر أقركم على ما أقركم الله تعالى على أن التمر بيننا وبينكم قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث nindex.php?page=showalam&ids=82عبد الله بن رواحة فيخرص عليهم ثم يقول : إن شئتم فلكم ، وإن شئتم فلي ، فكانوا يأخذونه } أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77222أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث nindex.php?page=showalam&ids=82عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبين يهود خيبر } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي )
nindex.php?page=showalam&ids=82وعبد الله بن رواحة كان يخرص نخلا ملكها للنبي صلى الله عليه وسلم وللناس ولا شك أن قد رضوا به إن شاء الله تعالى ثم يخيرهم بعدما يعلمهم الخرص بين أن يضمنوا له نصف ما خرص تمرا ويسلم لهم النخل بما فيه ، أو يضمن لهم مثل ذلك التمر ويسلموا له النخل بما فيه ، والعاملون يشتهون أن يكونوا ممن يجوز أمرهم على أنفسهم ، والمدعوون إلى هذا المالكون يجوز أمرهم على أنفسهم ، فإذا خرص الواحد على العامل وخير جاز له الخرص ( قال ) :
ومن تؤخذ منه صدقة النخل ، والعنب خلط ، فمنهم البالغ الجائز الأمر وغير الجائز الأمر من الصبي ، والسفيه ، والمعتوه ، والغائب ، ومن يؤخذ له الخرص من أهل السهمان وأكثر من أهل الأموال ، فإن بعث عليهم خارص واحد فمن كان بالغا جائز الأمر في ماله فخيره الخارص بعد الخرص فاختار ماله جاز عليه كما كان
ابن رواحة يصنع ، وكذلك إن لم يخيرهم فرضوا ، فأما الغائب لا وكيل له ، والسفيه فليس يخير ولا يرضى فأحب أن لا يبعث على العشر خارص واحد بحال ويبعث اثنان فيكونان كالمقومين في غير الخرص .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وبعثة
nindex.php?page=showalam&ids=82عبد الله بن رواحة وحده حديث منقطع ، وقد يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مع
عبد الله غيره ، وقد يجوز أن يكون بعث مع
عبد الله غيره ، وإن لم يذكر ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=82عبد الله بن رواحة بأن يكون المقدم ، وفي كل أحب أن يكون خارصان ، أو أكثر في المعاملة ، والعشر ، وقد قيل يجوز خارص واحد كما يجوز حاكم واحد ، فإذا غاب عنا قدر ما بلغ التمر جاز أخذ العشر الخرص ، وإنما يغيب ما أخذ منه بما يؤكل منه رطبا ويستهلك يابسا بغير إحصاء