صفحة جزء
( قال الشافعي ) : وإذا ذكر أهله أنهم أحصوا جميع ما فيه وكان في الخرص عليهم أكثر قبل منهم مع أيمانهم ، فإن قالوا : كان في الخرص نقص عما عليهم أخذ منهم ما أقروا به من الزيادة في تمرهم ، وهو يخالف القيمة في هذا الموضع ; لأنه لا سوق له يعرف بها يوم الخرص كما يكون للسلعة سوق يوم التقويم ، وقد يتلف فيبطل عنهم فيما تلف الصدقة إذا كان التلف بغير إتلافهم ، ويتلف بالسرق من حيث لا يعلمون وضيعة النخل بالعطش وغيره

التالي السابق


الخدمات العلمية