( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي )
: ولا يؤخذ من شيء من [ ص: 37 ] الشجر غير النخل ، والعنب فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الصدقة منهما فكانا قوتا ، وكذلك لا يؤخذ من الكرسف ولا أعلمها تجب في الزيتون ; لأنه أدم لا مأكول بنفسه وسواء الجوز فيها ، واللوز وغيره مما يكون أدما ، أو ييبس ويدخر ; لأن كل هذا فاكهة لا أنه كان
بالحجاز قوتا لأحد علمناه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولا يخرص زرع ; لأنه لا يبين للخارص وقته ، والحائل دونه ، وأنه لم يختبر فيه من الصواب ما اختبر في النخل ، والعنب ، وأن الخبر فيهما خاص وليس غيرهما في معناهما لما وصفت .