( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) :
فإن سأل أن تؤخذ منه في سنبلها لم يكن له ذلك ، وإن سأل أهل الحنطة غير العلس أن يؤخذ منهم في سنبله لم يكن ذلك لهم كما نجيز
بيع الجوز في قشره ، والذي يبقى عليه حرز له ; لأنه لو نزع منه عجل فساده إذا ألقي عنه ولا نجيزه فوق القشر إلا على الذي فوق القشر الذي دونه