صفحة جزء
( قال الشافعي ) : وإذا كانت لرجل حنطة غير علس وحنطة علس ضم إحداهما إلى الأخرى على ما وصفت الحنطة بكيلتها ، والعلس في أكمامها بنصف كيلة ، فإن كانت الحنطة التي هي غير علس ثلاثة أوسق ، والعلس وسقان فلا صدقة فيها ; لأنها حينئذ أربعة أوسق ونصف ، وإن كانت أربعة ففيها صدقة ; لأنها حينئذ خمسة أوسق ، الحنطة ثلاث ، والعلس الذي هو أربعة في أكمامه اثنان .

التالي السابق


الخدمات العلمية