صفحة جزء
( قال الشافعي ) : وإن أخذه رطبا ففسد في يدي المصدق فالمصدق ضامن لمثله لصاحبه ، أو قيمته إن لم يوجد له مثل ويرجع عليه بأن يأخذ عشره منه يابسا

التالي السابق


الخدمات العلمية