باب أن لا زكاة في العسل
أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
أنس بن عياض عن
الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77224عن سعد بن أبي ذباب قال : قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت ثم قلت : يا رسول الله اجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم قال : ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعلمني عليهم ، ثم استعلمني nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ثم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=37سعد من أهل السراة ، قال فكلمت قومي في العسل فقلت لهم : زكوه فإنه لا خير في ثمرة لا تزكى فقالوا : كم ترى ؟ قال [ ص: 42 ] فقلت : العشر فأخذت منهم العشر فأتيت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فأخبرته بما كان ، قال : فقبضه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فباعه ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين } ، أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
عبد الله بن أبي بكر قال : جاء كتاب من
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز إلى أبي ، وهو
بمنى " أن لا يأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى
وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل ، وأنه شيء رآه فتطوع له به أهله .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) :
لا صدقة في العسل ولا في الخيل ، فإن تطوع أهلهما بشيء قبل منهم وجعل في صدقات المسلمين ، وقد قبل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب من أهل
الشام أن تطوعوا بالصدقة عن الخيل ، وكذلك الصدقة عن كل شيء تقبل ممن تطوع بها .