باب
صدقة الورق
أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33920ليس فيما دون خمس أواق صدقة } أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة قال حدثنا
عمرو بن يحيى المازني قال أخبرني أبي أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33922وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة } . أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال أخبرنا
محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33922وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وبهذا نأخذ ، فإذا بلغ الورق خمس أواق ، وذلك مائتا درهم بدراهم الإسلام وكل عشرة دراهم من دراهم الإسلام وزن سبعة مثاقيل من ذهب بمثقال الإسلام ففي الورق الصدقة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وسواء كان الورق دراهم جيادا مصفاة غاية سعرها عشرة بدينار ، أو ورقا تبرا ، ثمن عشرين منه دينار ، ولا أنظر إلى قيمته من غيره ; لأن الزكاة فيه نفسه كما لا أنظر إلى ذلك في الماشية ولا الزرع وأضم كل جيد من صنف إلى رديء من صنفه