صفحة جزء
باب صدقة الورق

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ليس فيما دون خمس أواق صدقة } أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن يحيى المازني قال أخبرني أبي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة } . أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة } .

( قال الشافعي ) وبهذا نأخذ ، فإذا بلغ الورق خمس أواق ، وذلك مائتا درهم بدراهم الإسلام وكل عشرة دراهم من دراهم الإسلام وزن سبعة مثاقيل من ذهب بمثقال الإسلام ففي الورق الصدقة .

( قال الشافعي ) : وسواء كان الورق دراهم جيادا مصفاة غاية سعرها عشرة بدينار ، أو ورقا تبرا ، ثمن عشرين منه دينار ، ولا أنظر إلى قيمته من غيره ; لأن الزكاة فيه نفسه كما لا أنظر إلى ذلك في الماشية ولا الزرع وأضم كل جيد من صنف إلى رديء من صنفه

التالي السابق


الخدمات العلمية