( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإذا كانت
لرجل ورق رديئة وورق جيدة أخذ من كل واحد منهما بقدر الزكاة التي وجبت عليه من الجيد بقدره ، ومن الرديء بقدره ( قال ) : وإن كانت له ورق محمول عليها نحاس ، أو غش أمرت بتصفيتها وأخذت زكاتها إذا صفت إذا بلغت ما تجب فيه الزكاة ، وإذا تطوع فأدى عنها ورقا غير محمول عليه الغش دونها قبل منه وأكره له الورق المغشوش لئلا يغر به أحدا ، أو يموت فيغر به وارثه أحدا ( قال
[ ص: 43 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ويضم الورق التبر إلى الدراهم المضروبة