( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وزكاة الورق ، والذهب ربع عشره لا يزاد عليه ولا ينقص منه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإذا
بلغ الورق ، والذهب ما تجب فيه الزكاة أخذ ربع عشره وما زاد على أقل ما تجب فيه الزكاة أخذ ربع عشره ، ولو كانت الزيادة قيراطا أخذ ربع عشره .