صفحة جزء
( قال الشافعي ) : وزكاة الورق ، والذهب ربع عشره لا يزاد عليه ولا ينقص منه .

( قال الشافعي ) : وإذا بلغ الورق ، والذهب ما تجب فيه الزكاة أخذ ربع عشره وما زاد على أقل ما تجب فيه الزكاة أخذ ربع عشره ، ولو كانت الزيادة قيراطا أخذ ربع عشره .

التالي السابق


الخدمات العلمية