[ ص: 44 ] باب
زكاة الحلي
أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن
عائشة أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي ولا تخرج منه الزكاة ، أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
عبد الله بن المؤمل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة أن
عائشة رضي الله عنها كانت تحلي بنات أخيها بالذهب ، والفضة لا تخرج زكاته أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج منه الزكاة أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
سفيان عن
عمرو بن دينار قال سمعت رجلا يسأل
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله عن الحلي : أفيه زكاة ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : لا فقال : وإن كان يبلغ ألف دينار ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : كثير .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ولا أدري أثبت عنهما معنى قول هؤلاء : ليس في الحلي زكاة ؟ ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص أن في الحلي زكاة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : المال الذي تجب فيه الصدقة بنفسه ثلاث عين ، ذهب ، وفضة وبعض نبات الأرض ، وما أصيب في أرض من معدن وركاز وماشية ( قال ) : وإذا كان لرجل ذهب ، أو ورق ، في مثلها زكاة ، فالزكاة فيها عينا يوم يحول عليها الحول كإن كانت
له مائتا درهم تسوى عشرة دنانير ثم غلت فصارت تسوى عشرين دينارا ورخصت فصارت تسوى دينارا فالزكاة فيها نفسها ، وكذلك الذهب ، فإن
اتجر في المائتي درهم فصارت ثلثمائة درهم قبل الحول ثم حال عليها الحول زكى المائتين لحولها ، والمائة التي زادتها لحولها ولا يضم ما ربح فيها إليها ; لأنه شيء ليس منها .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وهذا يخالف أن يملك مائتي درهم ستة أشهر ثم يشتري بها عرضا للتجارة فيحول الحول ، والعرض في يده فيقوم العرض بزيادته ، أو نقصه ; لأن الزكاة حينئذ تحولت في العرض بنية التجارة وصار العرض كالدراهم يحسب عليه حول الدراهم فيه ، فإذا نض ثمن العرض بعد الحول أخذت الزكاة من ثمنه بالغا ما بلغ ; لأن الحول قد حال عليه وعلى الأصل الذي كانت فيه الزكاة فاشترى به .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولكن لو نض ثمن العرض قبل الحول فصار دراهم لم يكن في زيادته زكاة حتى يحول عليه الحول وصار الحكم إلى الدراهم ; لأنها كانت في أول السنة وآخرها دراهم وحالت عن العرض .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وهذا يخالف نماء الماشية قبل الحول ويوافق نماءها بعد الحول ، وقد كتبت نماء الماشية في الماشية .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : والخلطاء في الذهب ، والفضة كالخلطاء في الماشية ، والحرث لا يختلفون ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وقد قيل في الحلي صدقة ، وهذا ما أستخير الله عز وجل فيه ( قال
الربيع ) قد استخار الله عز وجل فيه أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وليس في الحلي زكاة ، ومن قال في الحلي صدقة قال هو وزن من فضة قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل وزنه صدقة ووزن من ذهب قد جعل المسلمون فيه صدقة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ومن قال فيه زكاة فكان منقطعا منظوما بغيره ميزه ووزنه وأخرج الزكاة منه بقدر وزنه ، أو احتاط فيه حتى يعلم أنه قد أدى جميع ما فيه ، أو أداه وزاد وقال فيما وصفت فيما موه بالفضة وزكاة حلية السيف ، والمصحف ، والخاتم وكل ذهب وفضة كان يملكه بوجه من الوجوه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ومن قال لا زكاة في الحلي ينبغي أن يقول لا زكاة فيما جاز أن يكون حليا ولا زكاة في خاتم رجل من فضة ولا حلية سيفه ولا مصحفه ولا منطقته إذا كان من فضة ، فإن اتخذه من ذهب ، أو اتخذ لنفسه حلي
[ ص: 45 ] المرأة ، أو قلادة ، أو دملجين ، أو غيره من حلي النساء ففيه الزكاة ; لأنه ليس له أن يتختم ذهبا ولا يلبسه في منطقة ولا يتقلده في سيف ولا مصحف ، وكذلك لا يلبسه في درع ولا قباء ولا غيره بوجه ، وكذلك ليس له أن يتحلى مسكتين ولا خلخالين ولا قلادة من فضة ولا غيرها