( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولو
ورث رجل حليا ، أو اشتراه فأعطاه امرأة من أهله ، أو خدمه هبة ، أو عارية ، أو أرصده لذلك لم يكن عليه زكاة في قول من قال لا زكاة في الحلي إذا أرصده لمن يصلح له ، فإن لم يرد هذا ، أو أراده ليلبسه فعليه فيه الزكاة ; لأنه ليس له لبسه ، وكذلك إن أراده ليكسره .