باب
ما لا زكاة فيه من الحلي
أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : وما يحلى النساء به ، أو ادخرنه ، أو ادخره الرجال من لؤلؤ وزبرجد وياقوت ومرجان وحلية بحر وغيره فلا زكاة فيه ، ولا زكاة إلا في ذهب ، أو ورق ، ولا زكاة في صفر ولا حديد ولا رصاص ولا حجارة ولا كبريت ولا مما أخرج من الأرض ، ولا زكاة في عنبر ولا لؤلؤ أخذ من البحر . أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عمرو بن دينار عن
أذينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال : ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره البحر . أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه سئل عن العنبر فقال : إن كان فيه شيء ففيه الخمس .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولا شيء فيه ولا في مسك ولا غيره مما خالف الركاز ، والحرث ، والماشية ، والذهب ، والورق .