صفحة جزء
باب زكاة المعادن

( أخبرنا ) الربيع قال أخبرنا الشافعي قال : وإذا عمل في المعادن فلا زكاة في شيء مما يخرج منها إلا ذهب ، أو ورق فأما الكحل ، والرصاص ، والنحاس ، والحديد ، والكبريت ، والموميا وغيره فلا زكاة فيه ( قال [ ص: 46 ] الشافعي ) : وإذا خرج منها ذهب ، أو ورق فكان غير متميز حتى يعالج بالنار ، أو الطحن ، أو التحصيل فلا زكاة فيه حتى يصير ذهبا ، أو ورقا ويميز ما اختلط به من غيره

التالي السابق


الخدمات العلمية