صفحة جزء
( قال الشافعي ) : وإذا أقطع الرجل قطيعة في بلاد الإسلام فوجد رجل فيها ركازا فهو لصاحب القطيعة ، وإن لم يعمرها ; لأنها مملوكة له

التالي السابق


الخدمات العلمية