صفحة جزء
( قال الشافعي ) : وإذا وجد الرجل في أرض الرجل ، أو داره ركازا فادعى صاحب الدار أنه له فهو له بلا يمين عليه ، وإن قال صاحب الدار : ليس لي ، وكان ورث الدار قيل إن ادعيته للذي ورثت الدار منه فهو بينك وبين ورثته ، وإن وقفت عن دعواك فيه ، أو قلت ليس لمن ورثت عنه الدار ، كان لمن بقي من ورثة مالك الدار أن يدعوا ميراثهم ويأخذوا منه بقدر مواريثهم .

( قال الشافعي ) : وإن ادعى ورثة الرجل أن هذا الركاز لهم ، كان القول قولهم .

( قال الشافعي ) : وإن أنكر الورثة أن يكون لأبيهم كان للذي ملك الدار قبل أبيهم وورثته إن كان ميتا ، فإن أنكر إن كان حيا ، أو ورثته إن كان ميتا أن يكون له ، كان للذي ملك الدار قبله أبدا هكذا ، ولم يكن للذي وجده

التالي السابق


الخدمات العلمية