باب ما وجد من الركاز
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : لا أشك إذا
وجد الرجل الركاز ذهبا ، أو ورقا وبلغ ما يجد منه ما تجب فيه الزكاة أن زكاته الخمس .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإن كان
ما وجد منه أقل مما تجب فيه الزكاة ، أو كان ما وجد منه من غير الذهب ، والورق فقد قيل فيه الخمس ، ولو كان فيه فخار ، أو قيمة درهم ، أو أقل منه ولا يتبين لي أن أوجبه على رجل ولا أجبره عليه ، ولو كنت الواجد له لخمسته من أي شيء كان وبالغا ثمنه ما بلغ