[ ص: 49 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ومن قال ليس في الركاز شيء حتى يكون ما تجب فيه الصدقة فكان
حول زكاة ماله في المحرم فأخرج زكاة ماله ثم وجد الركاز في صفر وله مال تجب فيه الزكاة زكى الركاز بالخمس ، وإن كان الركاز دينارا ; لأن هذا وقت زكاة الركاز وبيده مال تجب فيه الزكاة ، أو مال إذا ضم إليه الركاز وجبت فيه الزكاة ، وهذا هكذا إذا كان المال بيده ، وإن كان مالا دينا ، أو غائبا في تجارة عرف الوقت الذي أصاب فيه الركاز ثم سأل ، فإذا علم أن المال الغائب في تجارة كان في يد من وكله بالتجارة فيه فهو ككينونة المال في يده وأخرج زكاة الركاز حين يعلم ذلك ، ولو ذهب المال الذي كان غائبا عنه ، وهكذا إذا كان
له وديعة في يد رجل ، أو مدفون في موضع فعلم أنه في الوقت الذي أصاب فيه الركاز في موضعه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وهكذا لو أفاد عشرة دنانير فكان حولها في صفر وحول زكاته في المحرم كان كما وصفت في الركاز