( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإذا
وجد الركاز في صفر وله دين على الناس تجب فيه إذا قبضه الزكاة بنفسه ، وإذا ضم إلى الركاز فليس عليه أن يزكيه حتى يقبضه وعليه طلبه إذا حل ، وإذا قبضه ، أو قبض منه ما يفي بالركاز ما تجب فيه الصدقة زكاه